Socia-Logo

الانضمام للجمعية

مادة (15)
شروط العضوية
  • أن يكون ممثل الشركة حسن السيرة والسلوك وكامل الأهلية و لا يقل سنه عن 21 سنة
  • أن يقدم طلبا للانضمام و يقبل كتابة نظام الجمعية و مصحوبا برسم العضوية وقدره 5000 جنيه يرد في حالة عدم القبول ولا يعطي سداد رسم العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل الجمعية إلا بعد قبوله بقرار مجلس الإدارة واخطارة بخطاب موصى بعلم الوصول بالقرارواعطائة مهلة لسداد الاشتراك السنوي خلال فترة ثلاثين يوما حتي يتم تسجيله بسجلات العضوية بأقدمية السداد.
    وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددةيعرض على مجلس الإدارة لإلغاء القرار السابق بالقبول وعدم رد رسم العضوية ، وله التقدم بطلب جديد برسم جديد
وأن تتوافر الشروط الآتية في النشاط :
  • أ / النشاط الصناعي:
    أن يكون من المستثمرين الذين لهم نشاط صناعي بمساحة أرض مملوكة لا تقل عن 700 متر مربع وقدم المستندات الآتية مع طلب العضوية (السجل التجاري و البطاقة الضريبية - السجل الصناعي أو رخصة التشغيل أو أقرار ضريبي - استمارة 2 تأمينات اجتماعية للعاملين )
    ويعتبر عضوية منتسبة لحين تقديم أي مستند يثبت بدء النشاط يتم تحويله عضوا عاملا تلقائيا

  • النشاط العقاري:
    مشروع عقاري بمساحة أرض لا تقل عن 5000 متر مربع وقدم المستندات المرفقة مع طلب العضوية( السجل التجاري والبطاقة الضريبية - رخصة المباني - استمارة 2 تأمينات اجتماعية)
  • النشاط الزراعي:
    ممن خصص له قطعة أرض من الدولة لاتقل عن 100 فدان داخل زمام مدينة 6 أكتوبر
  • النشاط الخدمي:
    • الصحي:
      مبني مستشفي بحد أدني 40 سرير
    • التعليمي :
      الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المخصص لها أرض أو مقر مملوك بالمدينة يفي بالغرض - والمدارس بحد أدني 30 فصل بشرط الحصول علي التراخيص اللازمة
    • الإعلامي :
      الصحف والمجلات والإذاعات المسموعة والمرئية والأستوديوهات الحاصلة علي التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المعنية ولها مقر مملوك بالمدينة
    • الاقتصادي :
      البنوك العاملة في المدينة وشركات الصرافة وشركات التأمين والسمسرة في الأوراق المالية علي أن تكون شركات مساهمة ولا يقل رأسمالها عما ينص عليه القانون
    • الموانئ والجمارك والمناطق الحرة:
      الحاصلة علي التراخيص اللازمة ولها أرض بالمدينة
    • الفنادق :
      بالمدينة 3 نجوم علي الأقل حسب الترخيص الصادر بحد أدني 50 حجرة
    • شركات تكنولوجيا المعلومات:
      بالمدينة علي أن تكون شركات مساهمة ولا يقل رأسمالها عن مليون جنيه
    • الأندية الرياضية:
      المخصص لها أرض بمدينة 6 أكتوبر

ولا يشترط أن يكون ممثل العضو الاعتباري مساهما في الشركة ولكن يجوز أن يكون من الشاغلين لوظيفة عليا وأن يقتصر تمثيله علي جهة واحدة فقط.

تنقسم العضوية (عضو عامل – منتسب – فخري)

العضو العامل:هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمام للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

العضو المنتسب:هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

العضو الفخري : هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية او معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الادارة او حضور الجمعية العمومية .

  • ويصدر قرار مجلس الادارة بمنح العضوية الفخرية محدد بمدة معينة وتمنح الرئاسة الفخرية للجمعية ( منصب شرفي ) بترشيح من مجلس الادارة وتعتمد من الجمعية العمومية
  • قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل والمنتسب علي النحو التالي:

    يتم زيادة الاشتراك السنوي بنسبة 10 % سنويا من سنة الأساس 2006 اعتبارا من عام 2007 ولمدة خمس سنوات
    أما الأعضاء الجدد يتم احتساب الاشتراك السنوي طبقا للائحة سنة الأساس ويتم احتساب الزيادات طبقا للائحة المعدلة
    والأنشطة الخدمية التي ليس لها رأسمال محدد تسدد الحد الأقصى للاشتراك
    ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة
    وإذا انضم أحد الأعضاء إلي الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من الاشتراك إلا ما يوازي المدة الباقية من السنة.


    واشتراكات سنة الأساس للعضو العامل والمنتسب والتي تحتسب الزيادة السابق ذكرها علي النحو الآتي :

    النشاط الصناعي والعقاري 10 قروش عن كل متر يخصص للشركة أو المصنع أو المؤسسة بحد أدني 1000 جنيه وبحد أقصي 3000 جنيه يؤدي سنويا
    النشاط الزراعي: 3000 جنيه اشتراك سنوي.
    النشاط الخدمي : الأنشطة الخدمية التي رأسمالها مبلغ 250 ألف جنيه أو أقل تؤدي اشتراكا سنويا 1000 جنيه وما زاد رأسماله عن 250 ألف جنيه يؤدي اشتراكا سنويا 3000 جنيه.

    تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
    • الانسحاب من الجمعية ويجب علي العضو إخطار الجمعية بذلك كتابة ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه
    • انتهاء نشاط الشركة سواء بالتصفية أو الإغلاق لمدة سنتين علي الأقل أوأي صورة أخري
    • إذا فقد شرطا من شروط العضوية
    • استبعاد الشركة العضو من عضوية الجمعية
    • إذا أتي ممثلها عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما ولم تقم بإزالة الضرر وتغيير ممثلها يقوم مجلس الإدارة بتجميد عضوية الشركة بعد التحقيق ويتم عرض فصل العضوية في أول جمعية عمومية تالية
      إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي
    • إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة عام بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصي عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية ويجب إخطار من زالت عضويته بقرار مجلس الإدارة بزوال العضوية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول
    يجوز رد العضوية الى الاعضاء الذين اسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك اذا ادوا المالغ المستحقة عليهم .

    لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية ، ويجوز للأعضاء وغير الأعضاء حال سداد مبالغ لغرض معين استردادها إذا انتفي الغرض الذي سددت من أجله