مادة (15)
شروط العضوية
- أن يكون ممثل الشركة حسن السيرة والسلوك وكامل الأهلية و لا يقل سنه عن 21 سنة
- أن يقدم طلبا للانضمام و يقبل كتابة نظام الجمعية و مصحوبا برسم العضوية وقدره 5000 جنيه يرد في حالة عدم القبول
ولا يعطي سداد رسم العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل الجمعية إلا بعد قبوله بقرار مجلس الإدارة واخطارة بخطاب موصى بعلم الوصول
بالقرارواعطائة مهلة لسداد الاشتراك السنوي خلال فترة ثلاثين يوما حتي يتم تسجيله بسجلات العضوية بأقدمية السداد.
وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددةيعرض على مجلس الإدارة لإلغاء القرار السابق بالقبول وعدم رد رسم العضوية ، وله التقدم بطلب جديد برسم جديد
وأن تتوافر الشروط الآتية في النشاط :
- أ / النشاط الصناعي:
أن يكون من المستثمرين الذين لهم نشاط صناعي بمساحة أرض مملوكة لا تقل عن 700 متر مربع
وقدم المستندات الآتية مع طلب العضوية (السجل التجاري و البطاقة الضريبية - السجل الصناعي أو رخصة التشغيل أو أقرار ضريبي - استمارة 2 تأمينات اجتماعية للعاملين )
ويعتبر عضوية منتسبة لحين تقديم أي مستند يثبت بدء النشاط يتم تحويله عضوا عاملا تلقائيا
النشاط العقاري:
مشروع عقاري بمساحة أرض لا تقل عن 5000 متر مربع وقدم المستندات المرفقة مع طلب العضوية( السجل التجاري والبطاقة الضريبية - رخصة المباني - استمارة 2 تأمينات اجتماعية)
- النشاط الزراعي:
ممن خصص له قطعة أرض من الدولة لاتقل عن 100 فدان داخل زمام مدينة 6 أكتوبر
- النشاط الخدمي:
- الصحي:
مبني مستشفي بحد أدني 40 سرير
- التعليمي :
الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المخصص لها أرض أو مقر مملوك بالمدينة يفي بالغرض - والمدارس بحد أدني 30 فصل بشرط الحصول علي التراخيص اللازمة
- الإعلامي :
الصحف والمجلات والإذاعات المسموعة والمرئية والأستوديوهات الحاصلة علي التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المعنية ولها مقر مملوك بالمدينة
- الاقتصادي :
البنوك العاملة في المدينة وشركات الصرافة وشركات التأمين والسمسرة في الأوراق المالية علي أن تكون شركات مساهمة ولا يقل رأسمالها عما ينص عليه القانون
- الموانئ والجمارك والمناطق الحرة:
الحاصلة علي التراخيص اللازمة ولها أرض بالمدينة
- الفنادق :
بالمدينة 3 نجوم علي الأقل حسب الترخيص الصادر بحد أدني 50 حجرة
- شركات تكنولوجيا المعلومات:
بالمدينة علي أن تكون شركات مساهمة ولا يقل رأسمالها عن مليون جنيه
- الأندية الرياضية:
المخصص لها أرض بمدينة 6 أكتوبر
ولا يشترط أن يكون ممثل العضو الاعتباري مساهما في الشركة ولكن يجوز أن يكون من الشاغلين لوظيفة عليا وأن يقتصر تمثيله علي جهة واحدة فقط.
تنقسم العضوية (عضو عامل – منتسب – فخري)
العضو العامل:هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها
أو تقدم بطلب انضمام للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو المنتسب:هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا
ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو الفخري : هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية او معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الادارة او حضور الجمعية العمومية .
ويصدر قرار مجلس الادارة بمنح العضوية الفخرية محدد بمدة معينة
وتمنح الرئاسة الفخرية للجمعية ( منصب شرفي ) بترشيح من مجلس الادارة وتعتمد من الجمعية العمومية